الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
بالنسبة لسؤالُكِ أختي الفاضلة ( طالبة رضى الله ) حول مسألة الطلاق ثلاثاً ، أولاً لا بد من إيضاح أن الطلاق حتى لو وقع في غير مجلس القضاء فإنه يقع ، والقاضي يتقصى ويتحرى حتى يثبت ذلك من عدمه بناء على المعطيات المقدمة له من قبل الزوجين 0
أعود لمسألة الطلاق ثلاثاً ، هل تقع واحدة أم أنها تقع ثلاث طلقات ، جمهور أهل العلم يرى أنها تقع ثلاث طلقات ، وبالتالي تعتبر بائنة بينونة كبرى ، فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوج غيره فيطلقها فتعود لزوجها ، دون أن يكون هناك أي تلاعب في هذا الأمر ، ومن يفعل ذلك فقد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم ( بالتيس المستعار ) كما ثبت في الصحيح 0
وقد ذكر بعض الصحابة أنها تقع واحدة ومنهم : علي وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام – رضي الله عنهم أجمعين ، وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن اسحاق ، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن ايمية وتلميذه ابن القيم ، والله تعالى أعلم 0
سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن حكم الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة ؟؟؟
فأجاب – رحمه الله - : ( إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق، واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفي رواية أخرى لمسلم أن أبا الصهباء قال لإبن عياس رضي الله عنهما : ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر - رضي الله عنه - قال : بلى. واحتجوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( إنها واحدة ) 0 وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعاً بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ( سورة البقرة – الآية 229 ) وقوله عز وجل : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) ( سورة البقرة – الآية 230 ) وذهب إلى هذا القول ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية صحيحة عنه وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ويروي القول بجعلها واحدة عن على وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعاً 0
وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن اسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله عليهما وهو الذي أفتى به ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم ) ( كتاب الدعوة –1 / 240 ، 241 ) 0
وبالعموم أختي الفاضلة فمسائل الطلاق لا بد أن يعاد فيها إلى القضاء ، كي يستمع القاضي للزوجين ، ويلم بكافة الظروف الخاصة بهما ، كي ينطق بالحكم الشرعي الخاص بالمسألة ، والله تعالى أعلم ، وتقبلي تحيات :
بالنسبة لسؤالُكِ أختي الفاضلة ( طالبة رضى الله ) حول مسألة الطلاق ثلاثاً ، أولاً لا بد من إيضاح أن الطلاق حتى لو وقع في غير مجلس القضاء فإنه يقع ، والقاضي يتقصى ويتحرى حتى يثبت ذلك من عدمه بناء على المعطيات المقدمة له من قبل الزوجين 0
أعود لمسألة الطلاق ثلاثاً ، هل تقع واحدة أم أنها تقع ثلاث طلقات ، جمهور أهل العلم يرى أنها تقع ثلاث طلقات ، وبالتالي تعتبر بائنة بينونة كبرى ، فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوج غيره فيطلقها فتعود لزوجها ، دون أن يكون هناك أي تلاعب في هذا الأمر ، ومن يفعل ذلك فقد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم ( بالتيس المستعار ) كما ثبت في الصحيح 0
وقد ذكر بعض الصحابة أنها تقع واحدة ومنهم : علي وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام – رضي الله عنهم أجمعين ، وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن اسحاق ، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن ايمية وتلميذه ابن القيم ، والله تعالى أعلم 0
سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن حكم الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة ؟؟؟
فأجاب – رحمه الله - : ( إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق، واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفي رواية أخرى لمسلم أن أبا الصهباء قال لإبن عياس رضي الله عنهما : ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر - رضي الله عنه - قال : بلى. واحتجوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( إنها واحدة ) 0 وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعاً بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ( سورة البقرة – الآية 229 ) وقوله عز وجل : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) ( سورة البقرة – الآية 230 ) وذهب إلى هذا القول ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية صحيحة عنه وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ويروي القول بجعلها واحدة عن على وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعاً 0
وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن اسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله عليهما وهو الذي أفتى به ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم ) ( كتاب الدعوة –1 / 240 ، 241 ) 0
وبالعموم أختي الفاضلة فمسائل الطلاق لا بد أن يعاد فيها إلى القضاء ، كي يستمع القاضي للزوجين ، ويلم بكافة الظروف الخاصة بهما ، كي ينطق بالحكم الشرعي الخاص بالمسألة ، والله تعالى أعلم ، وتقبلي تحيات :